الشيخ حسين آل عصفور

90

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( وكذا قيل ) * كما وقع للشيخ وجماعة من القدماء * ( في خصاء الحيوان ) * فإنه منهي عنه * ( لما فيه من الإيلام و ) * ربما * ( قيل بالتحريم ) * استنادا للخبر الذي مرّ ذكره في النكاح والمطاعم والمشارب عن أبي الحسن عليه السلام وفيه : « أن الخصاء لا يحل » وهذا الخبر محتمل لمعان هذا أحدها ، والثاني : أن الخصيتين من الأجزاء المحرمة في الذبيحة وثالث : وهو أن الخصي لا يحلَّل المطلقة ثلاثا * ( و ) * إنما حمل هذا على الكراهة لما جاء * ( في الخبر ) * الآخر كما في الفقيه والكافي عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن خصي الحيوان فقال : * ( لا بأس ) * به فيكون نافيا للتحريم فيجب صرف الخبر الأول إلى أحد المعنيين الآخرين لأن المترتب عليهما التحريم . * ( و ) * كذا يكره التكسب ب‍ * ( سهر الليل كله في الصنعة لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا ) * المنهي عنه في الأخبار حتى في الطاعات لو استلزم ذلك ولأنه مضر بالبدن . * ( وفي الخبر ) * الذي رواه الشعيري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام . * ( وفي آخر ) * وهو خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال * ( الصنّاع إذا سهروا الليل كله فهو سحت ) * وظاهر هذين الخبرين التحريم حتى ذهب إليه البعض أخذا بظاهر هما * ( وحملا ) * في المشهور * ( على الكراهة الشديدة ) * المغلظة * ( أو ) * على ما لو * ( منعه الواجب ) * من الفرائض والحقوق المتعلقة بالزوجية ، والأقوى بقاؤهما على عمومهما إذ لا معارض لهما من الأخبار . * ( و ) * كذا يكره في التكسب * ( ركوب البحر للتجارة ) * سواء كان وقت هيجانه أم لا * ( للنصوص ) * الواردة في ذلك وإنه قد جاء في تلك الأخبار معبرا عنه بالكراهة تارة وتارة بمجرد النهي الذي ظاهره التحريم .